عمله إلا في وقته : لا قبله ولا بعده ، فان ذلك حد الله المشروع فيه ، فلا يتعدى !
( حكم الاجتهاد في الأصول والفروع )
( 523 ) وحكم الاجتهاد في الأصول والفروع واحد . والحق ( في الاجتهاد ) في الفروع حيث قرره الشرع ، وقد قرر حكم المجتهدين ، ولا يقرر ( الشرع ) إلا ما هو حق : فكله ( أي كل اجتهاد المجتهدين ) حق ! وأما نسبة الخطا إلى المجتهد الذي له أجر واحد ، فهو كونه لم يعثر على حكم الله أو حكم رسوله في تلك المسالة . وقد تعبده الله بما انتهى إليه اجتهاده ، فلو لم يكن حقا عند الله ، بالنظر إليه ، لما تعبده به فان الله لا يقر الباطل . فإذا وصل إليه ، بعد ذلك ، حكم الله تعالى أو ( حكم ) رسوله في تلك المسالة بما يخالف دليله ، وعلم ( المجتهد ) أن ذلك الحكم متأخر عن حكم دليله ، - وجب عليه الرجوع عن ذلك الحكم الأول ولا يحل له