يكون لهما حكم : فيعمل به . مثل صلاة الناسي وقتل الخطا . - وكل مسكوت عنه فلا حكم فيه إلا بالإباحة الأصلية .
( خطاب الشرع متوجه على الأسماء والأحوال ، لا على الأعيان )
( 522 ) وخطاب الشرع متوجه على الأسماء والأحوال ، لا على الأعيان . فلا يكون حكم الفرض ( متعينا ) إلا على من حاله قبول الفرض ، من أمر ونهى ، في عمل وترك . فكل من عجز عن شيء من ذلك فما كلفه الله به ، بل ما هو مخاطب به . وإن « الله ما كلف نفسا إلا ما آتاها ، سيجعل الله بعد عسر يسرا » .
( العمل المقيد بوقت لا يجوز أداؤه إلا في وقته )
( 522 ) وكل عمل مقيد بوقت - موسعا كان أو مضيقا - فلا يجوز