ما أوقعه وظهر في الوجود إلا على يد الظاهر ، أوجب الجزاء ، لأن الحكم لما ظهر ، والقصد غيب ، وما تعبدنا ( الله ) به .
( 507 ) فالقاتل إن عرف من نفسه أنه قتل غير قاصد ، فأوجب عليه ظاهر الشرع ، بالحكمين ، الجزاء جبرا ، كان ذلك له صدقة تطوع بوجوب شرعي في أصل مجهول عند الحاكم . فجمع لهذا القاتل بين أجر التطوع والواجب ، فاسقط عنه ما يسقطه الواجب والتطوع معا . - وإن لم يره أحد مضى ، ولا شيء عليه
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 495
مساهمون: ابن عربي
ص٤٩٥