وصل في فصل : اختلافهم في الجماعة المحرمين اشتركوا في قتل صيد
( 508 ) اختلفوا إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد . فقيل :
على كل واحد جزاء . وقيل : عليهم جزاء واحد .
( 509 ) والذي أقول به : إن عرف كل واحد من الشركاء أنه ضربه في مقتل ، كان على كل من ضربه في مقتل جزاء ، ومن جرحه في غير مقتل فلا جزاء عليه ، وهو آثم حيث تعرض بالأذى لما حرم عليه .
( 510 ) الجماعة هنا : إذ يأثم الإنسان بجميع ما كلف من أعضائه الثمانية فعليه لكل عضو توبة من حيث ذلك العضو . - ومن رأى التوبة من