وصل في فصل : قتل الصيد خطا
( 505 ) اختلف . فقيل : فيه الجزاء . وقيل : لا شيء عليه فيه ، وبه أقول . فان قيل : الخطا هو قتل الله ، ولا حكم على الله : فإنه بالنسبة إلى الله مقصود القتل ، وبالنسبة إلينا خطا لظهور القتل على أيدينا وعدم القصد فيه فالمقتول متعمد ، أي مقصود بالقتل ، غير مقصود بالقتل .
فلهذا تصور الاختلاف لإطلاق الحكمين فيه .
( 506 ) فمن راعى أنه قتله ، من كونه ظاهرا في مظهر القاتل ، ما أوجب الجزاء ، لأن تلك العين التي ظهر فيها أعطته الحكم عليه بان لا جزاء ، لأنه قاصد للقتل . - ومن راعى أنه القاتل من خلف حجاب الكون الظاهر ، ولكن