تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
أو إطعام أو صيام . فلم نجد إلا من حلق رأسه وهو محرم لأذى نزل به . « ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فذكر ( الشارع ) الثلاثة المذكورة في كفارة قاتل الصيد . فجعل الشارع هنالك في « الإطعام » ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وجعل الصيام ثلاثة أيام . فجعل لكل صاع يوما . فننظر القيمة فان بلغت صاعا أو أقل فيوم ، فان الصوم لا يتبعض ، وإن بلغت القيمة أن نشتري بها صاعين أو دون الصاعين أو أكثر من الصاع فيومان . وهكذا ما بلغت القيمة . وأعنى بالقيمة قيمة المثل ، يشترى بها طعاما فيطعم . ( 500 ) والصيام محمول على ما حصل من الطعام بالشراء . على ما قررناه فهو مخير بين المثل ، والإطعام بقيمة المثل ، والصيام بحسب ما حصل من الطعام من قيمة المثل والمثل . والطعام تناوله سبب في بقاء حياة المتغذى به