وصل في فصل : شروطه ( - السعي )
( 361 ) اتفق العلماء أن من شرطه ( - السعي بين الصفا والمروة ) الطهارة من الحيض . فاما الطهارة من الحدث ، فكلهم قالوا : ليس من شرطه الطهارة من الحدث إلا الحسن ( البصري )
( لولا « حدث » العبد ما صحت عبوديته )
( 362 ) فاعلم أنه لما قررنا في فصل « السعي » ما قررنا ، وفي اعتباره الحجارة من حكم الصفا والمروة ، لذلك اتفقوا أنه لا تشترط الطهارة من الحدث في هذا النسك . لأنه ( أي الساعي ) عبد محض فيها . ولم تصح .
له هذه العبودة إلا بحدثه ، فلو لا حدثه ما صحت عبوديته . فإذا تطهر من حدثه