( 326 ) ومن قائل : بالمنع ( أي بمنع الطواف ) وقت الطلوع ووقت الغروب خاصة - ومن قائل : بالكراهة بعد العصر والصبح ، ومنعه عند الطلوع والغروب . ومن قائل : بإباحته في الأوقات كلها ، وهو قولنا .
إلا أنى أكره الدخول في الصلاة حال الطلوع وحال الغروب ، إلا أن يكون قد أحرم بها قبل حال الطلوع والغروب .
( 327 ) تحرير ذلك . - لا يخلو المصلى أن تكون قبلته موضع طلوع الشمس أو غروبها ، بحيث أن يستقبلها . فهنالك أكره له ذلك . وأما إذا لم يكن ( طلوع الشمس أو غروبها ) في قبلته ، فلا بأس . وأما عند الكعبة فالحكم له يدور من حيث شاء ، بحيث إنه لا يستقبل الشمس طالعة ولا غاربة وقد فارق ( المصلى ) الكفار الذين يسجدون لها في الصورة الظاهرة في استقبالها ، وهو مفارق لهم في الباطن بلا شك ولا ريب ، بسياق الحديثين .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 332
مساهمون: ابن عربي
ص٣٣٢