وصل في فصل من هذا الفصل وهو تعيين النية المجزئة في ذلك
( 153 ) فمن قائل : لا بد في ذلك من تعيين صوم رمضان ، ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا ، ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان . - ومن قائل :
إن أطلق الصوم أجزأه ، وكذلك إن نوى فيه غير صيام رمضان أجزأه ، وانقلب إلى صيام رمضان ، إلا أن يكون مسافرا ، فان للمسافر عنده أن ينوي صيام غير رمضان في رمضان . - ومن قائل : إن كل صوم نوى في رمضان انقلب إلى رمضان : المسافر والحاضر في ذلك على السواء .
( الحكم للمدعو بالأسماء الإلهية لا للأسماء الإلهية )
( 154 ) وصل الاعتبار فيه . - قال تعالى : * ( قُلِ ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَه ُ الأَسْماءُ الْحُسْنى ) * - فالحكم للمدعو بالأسماء الإلهية