وصل في فصل الشريكان
( 756 ) فمن قائل : إن الشريكين لا زكاة عليهما حتى يكون لكل واحد منهما نصاب ، وبه أقول . - ومن قائل : إن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد .
( الله أغنى الشركاء عن الشرك )
( 757 ) الاعتبار في ذلك . - العمل من الإنسان إذا وقع فيه الاشتراك ، فليس فيه حق لله : فلا زكاة فيه ، لأن الله يقول : أنا أغنى الشركاء عن الشرك . فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى فانا منه بريء » - وهو الذي أشرك . وقال ص : « من قال : هذا لله ولوجوهكم فهو لوجوهكم ليس لله منه شيء . »
( النصاب بالاشتراك غير معتبر )
( 758 ) و « النصاب » بالاشتراك غير معتبر . فان الشريكين في حكم الانفصال ، وإن كانا متصلين . فان الاتصال هو الدليل على وجود الانفصال :