وصل في فصل ضم الورق إلى الذهب
( 753 ) فمن قائل : تضم الدراهم إلى الدنانير ، فإذا كان من مجموعهما » النصاب « وجبت الزكاة . ومن قائل : لا يضم فضة إلى ذهب ، ولا ذهب إلى فضة . - وبه أقول .
( اعتبار من لا يرى الضم )
( 754 ) الاعتبار في ذلك . - قال النبي - ص - » إن لعينك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فكل ونم ( . . . ) « . وإن كان الإنسان هو الجامع لعينه ونفسه الحيوانية ، ولكن جعل الله لكل واحد منهما حقا يخصه .
فحق العين ، هنا ، النوم . وحق النفس النباتية التغذي وهو الأكل .
فلا يضم شيء إلى شيء . فان النوم ما يقوم مقام الأكل ، ولا الأكل يقوم مقام النوم . فلا يضم شيء إلى شيء .