تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
حلت له الشفاعة » - فان النبي - ص ! - لا يشفع فيه من صلى عليه . وإنما يسأل له « الوسيلة » من الله : لتحضيضه أمته على ذلك . ( 24 ) والتكبيرة الرابعة تكبيرة شكر ، لحسن ظن المصلى بربه ، في أنه قبل من المصلى سؤاله فيمن صلى عليه . فإنه - سبحانه ! - ما شرع الصلاة على الميت إلا وقد تحققنا أنه يقبل سؤال المصلى في المصلى عليه : فإنه إذن من الله تعالى ، في السؤال فيه . فهو ( - سبحانه ! - ) لا يأذن ، وفي نفسه أنه لا يقبل سؤال السائل . ( 25 ) قال تعالى في الشفاعة يوم القيامة : * ( ولا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى ) * - . وقال : * ( من ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَه ُ إِلَّا بِإِذْنِه ِ ؟ ) * . وقال : * ( ولا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَه ُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَه ُ ) * - وقد أذن لنا أن نشفع في هذا الميت بالصلاة عليه . فقد تحققنا الإجابة بلا شك .