ولا ركوع في صلاة الجنائز ، بل هي قيام كلها . وكل وقوف ، فيها للقراءة ، له تكبيرة . فكبر ( المصلى على الجنازة ) أربعا : على أتم عدد ركعات الصلاة المفروضة .
( 21 ) فالتكبيرة الأولى للإحرام : يحرم فيها ( المصلى على الجنازة ) أن لا يسأل ، في المغفرة لهذا الميت ، إلا الله تعالى .
( 22 ) والتكبيرة الثانية ، يكبر ( المصلى على الجنازة ) الله تعالى من كونه حيا لا يموت . إذ كانت « كل نفس ذائقة الموت » . و « كل شيء هالك إلا وجهه » .
( 23 ) والتكبيرة الثالثة ( من المصلى على الجنازة ) لكرمه ورحمته ( - سبحانه ! - ) في قبول الشفاعة في حق من يشفع فيه ( المصلى على الميت ) أو يسأل فيه . مثل الصلاة على النبي - ص ! - لما مات . وقد كان عرفنا أنه : « من سال الله له الوسيلة
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 61
مساهمون: ابن عربي
ص٦١