باب الوضوء من حمل الميت
( لا يجتمع شيء مع شيء إلا لمناسبة )
( 386 ) قالت به طائفة من العلماء . ومنع أكثر العلماء من ذلك . وبالمنع أقول . - أما حكم الباطن في ذلك ، فإنه يتعلق بعلم المناسبة . فلا يجتمع شيء مع شيء إلا لمناسبة بينهما . قال أبو حامد الغزالي : « رأى بعض أهل الشأن ، بالحرم ، غرابا وحمامة . ورأى أن المناسبة بينهما تبعد .
فتعجب . وما عرف سبب أنس كل واحد منهما بصاحبه . فأشار إليهما .
فدرجا . فإذا بكل واحد منهما عرج . فعرف أن العرج جمع بينهما » .
( حكاية الشيخ أبى مدين مع بعض التجار )
( 387 ) وكان رجل من التجار يقول لشيخنا أبى مدين : « أريد منك إذا رأيت فقيرا يحتاج إلى شيء ، تعرفني حتى يكون ذلك على يدي » .