باب نقض الوضوء من زوال العقل
( العقل + الايمان + وجود النص المتواتر - العلم الحق والكشف )
( 389 ) اتفق العلماء ، علماء الشريعة ، ( على ) أن زوال العقل ينقض الطهارة . - ( و ) حكم الباطن في ذلك : أن العقل إذا كان المزيل لحكمه في « الإلهيات » النص المتواتر من الشرع ، الذي لا يدخله احتمال ولا إشكال فيه ، فهو على أكمل الطهارة . لأن طهارة الايمان ، مع وجود النص ، تعطى العلم الحق والكشف . - وإذا أزال عقله شبهة فقد انتقضت طهارته .
ويستأنف النظر في دليل آخر ، أو في إزالة تلك الشبهة .