وصل في حكم الباطن في ذلك
( سريان التنزيه في الموصوف عموما )
( 316 ) أما حكم الباطن فيمن قال تبطل الطهارة كلها : فهو سريان التنزيه في الموصوف . فإذا قبل ( الموصوف ) تنزيها بعينه ، قبل سائر ما يعقل فيه التنزيه . كذلك إن بطل تنزيه ما في حق الموصوف ، سرى البطلان في النعوت كلها ، نعوت التنزيه .
( نفى الشرع وصفا معينا عن الحق )
( 317 ) ومن قال تبطل طهارة الرجل خاصة : هو أن يزيل الشرع عن الحق وصفا ما على التعيين ، فلا يلزم منه إزالة كل وصف يقتضي التشبيه .
فان الله - سبحانه ! - نزه نفسه « أن يلد » وما نزه نفسه عن « أن يتردد » في الأمر يريد فعله ، ولا نزه نفسه عن « التدبر » ، ولا نزه نفسه عن « الغضب » .