وإن سفل عن ولد أو ولد ولد أو عن نسل أو عقب عاد ما كان جاريا على المتوفى من ذلك وقفا على ولده ثم على ولد ولده ثم على نسله وعقبه وإن سفل على الشرط والترتيب المذكورين
ومن توفي منهم أجمعين ومن أولادهم ومن أنسالهم وأعقابهم وإن سفلوا عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب كان نصيب المتوفى من ذلك راجعا إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف المذكور المتناولين لشيء من ارتفاعه حالة وفاة المتوفى عن غير ولد ويقدم في الاستحقاق من أهل الدرجة الإخوة على غيرهم ويستوون في ذلك سواء كانوا لأب أو لأبوين فإن لم يكن في درجة المتوفى عن غير نسل من يساويه فعلى أقرب الموجودين إلى المتوفى من أهل الوقف المذكور للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على ولد من انتقل ذلك إليه ثم على نسله وعقبه وإن سفل على الشرط والترتيب المذكورين ومن توفي من أنسالهم وأعقابهم أجمعين قبل استحقاقه شيئا من منافع هذا الوقف وترك ولدا استحق ولده بعده ما كان يستحقه والده منه لو بقي حيا حتى يصير إليه شيء من منافع الوقف وقام في الاستحقاق مقام والده المتوفى أبا كان أو أما وحكم حاكم يرى وقف الإنسان على نفسه بصحة هذا الوقف ومات الواقف عن ثلاثة أولاد نجم الدين محمد وجمال الدين يوسف وثابتة وعن ولدي ابن مات قبله وهما إبراهيم وزاهدة ولدا عيسى ابن الواقف فلنجم الدين سبعا الارتفاع ولجمال الدين سبعاه ولثابتة سبعه ولإبراهيم بن عيسى سبع وثلث سبع ولزاهدة ثلثا سبع ثم ماتت زاهدة عن أخيها المذكور فقط فيكمل له السبعان اللذان كانا لأبيه عيسى ومات نجم الدين محمد فانتقل نصيبه وهو سبعان لابنه أحمد وماتت ثابتة فانتقل نصيبها وهو سبع لبنتها فاطمة التي رزقتها من ومات إبراهيم بن عيسى وله سبعان وخلف أحمد وعيسى وموسى وفاطمة ولأحمد أربعة أسباع سبع الارتفاع ولعيسى مثله ولفاطمة سبعا سبع الارتفاع وماتت فاطمة بنت إبراهيم بن عيسى هذه وخلفت يوسف وامرأة ثم ماتت المرأة عن أخيها يوسف فقط فله ما كان لأمه وهو سبعا سبع الارتفاع ثم مات أحمد بن جمال الدين موسى ولا ولد له ونصيبه سبعان فهل يكون نصيبه لست
فتاوى السبكي — صفحة 178
مساهمون: علي بن عبد الكافي السبكي
ص١٧٨