تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى السبكي — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
الطبقة العليا من أولاد الثلاثة الباقين عند وفاة صخر وهم ولدا يعقوب وأولاد أم الحيا الثلاثة لكل واحد منهم الخمس ولا يشاركهم فيه ابن فاطمة لأنه أنزل منهم عملا بقوله لا يرث الأدنى من الأبناء حتى ينقرض الأعلى من الآباء ولا يشاركهم فيه أيضا أولاد أيوب وأولاد مؤنسة وإن كانوا في درجتهم لأنه لم يقل بعد أولاده أنه يكون لأولاد أولاده حتى يأخذوه بوصف كونهم أولاد أولاد صخر بل قال إنهم بعد أولاد صخر الذين انتقل إليهم الوقف بموته لأولادهم فذكره لهم بالضمير يقتضي اختصاص الأولاد المنتقل إليهم وهم الباقون لا غير فخرج أولاد أيوب ومؤنسة عن ذلك وإذا توفي أحد من أولاد أولاد الموقوف عليه عن ولد وإن سفل لا ينتقل إليه ما كان لأبيه لأن الواقف لم ينص على ذلك بل يعود على من في طبقته من أهل الوقف وقول الواقف بطنا بعد بطن عندنا يقتضي الترتيب خلافا للرافعي ولكنا هنا لا نحتاج إلى ذلك لأن الواقف صرح بأن الأدنى من الأبناء لا يرث مع الأعلى من الآباء وبهذا التصريح استغنينا عن التمسك بما هو مختلف فيه والله تعالى أعلم وكتبه رضي الله عنه بكرة يوم الجمعة السادس عشر من ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة بمنزلنا بالدهشة بظاهر دمشق والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى . * ( مسألة في ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين ) * وقف طقز دمر على نفسه ثم على ولده ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده إلى آخرهم فإذا انقرضوا كان وقفا على عبد الحميد وست العراق أخو عمر لأبيه ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم على الشرط والترتيب في أولاد عمر فإذا انقرضوا فعلى فاطمة ونفيسة بنتي أخت الواقف ثم ذريتهم ثم على المارستان النوري فمات الواقف ثم عبد الحميد عن غير نسل في حياة عمر ثم ماتت ست العراق في حياة عمر عن بنت ماتت البنت في حياة عمر وتتر وطقز ثم مات عمر عن غير نسل فهل الوقف لتتر وطقز بنتي بنت ست العراق أخت عمر أو لفاطمة ونفيسة بنتي أخت الواقف أفتى جماعة أنه لبنتي طقز . * ( الجواب ) * لو كان الضمير في قوله انقرضوا لأولاد الواقف كان هذه المسألة المختلف فيها بين الماوردي والقاضي حسين فعلى قول الماوردي لا يكون لتتر وطقز ولا لفاطمة ونفيسة لأن أصولهم لم يستحقوا وعلى قول القاضي حسين يكون لتتر وطقز ولكن الذي يظهر هنا أن الضمير لأولاد عمر فإذا كان عمر لم يعقب لا في حياته ولا بعد وفاته لم يحصل الشرط وهو انقراض أولاده ولا قال الواقف
فتاوى السبكي — صفحة 500 | علي بن عبد الكافي السبكي