وله علي وعثمان وعمر وتاج النساء الأشقاء وعلى من عساه يحدث للموقوف عليه من الأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفي منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد ذكر عاد ما كان جاريا من ذلك على الولد الذكر ومن توفي منهم ومن أولادهم وأعقابهم عن ابنتين عاد الثلثان مما كان وقفا على والدهما عليهما بينهما نصفين ثم على أولادهما كذلك على الشرط المذكور والثلث الباقي يعود على أقرب الناس إلى والدهما من العصبات من أهل الوقف ثم على الشرط المذكور ومن توفي منهم من أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن بنت واحدة عاد النصف مما كان وقفا على والدهما وقفا عليهما ثم على أولادها ثم على أولاد أولادها على الشرط المذكور والنصف الباقي مما كان وقفا على أبيهما وقفا على عصبات والدها المسمى الأقرب فالأقرب ثم على الشرط المذكور ومن توفي منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب وإن سفل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من هو معه في درجته وذوي طبقته يقدم الأقرب إليه منهم فالأقرب لا يستحق ابن العم مع وجود الأخ شيئا من ذلك يجري ذلك عليهم على الشروط المبينة فيه أبدا ما توالدوا ودائما ما تناسلوا وتعاقبوا فإذا انقرضوا بأجمعهم ولم يبق للموقوف عليه نسل ولا عقب ولا من ينسب إليه من قبل أم من الأمهات ولا أب من الآباء أو توفوا بأجمعهم عاد عتقاء الواقف ثم على جهات متصلة فتوفي الموقوف عليه ثم ماتت البنت عن غير ولد ثم مات نور الدولة علي فانتقل نصف نصيبه إلى ابنته وباقي نصيبه إلى إخوته ثم مات عثمان فانتقل نصيبه إلى ابن له ثم مات عمر عن بنت واحدة فأخذت نصف نصيبه ونصف الآخر انتقل إلى ابن عثمان لأنه عصبته الأقرب ثم مات ابن عثمان عن بنت واحدة فأخذت نصف نصيب والدها مع ما انتقل إليه والنصف الباقي من نصيبه الذي أخرجه الواقف إلى أقرب عصبات والدها لم يكن له عصبة ولم يكن من أهل الوقف إلا ابن بنت نور الدولة على أولاد إخوته وهم أولاد بنت نور الدولة فهل ينتقل نصف نصيب المتوفى الذي أخرجه الواقف عن البنت وجعله لأقرب العصبات عند عدمهم إلى بنت نور الدولة علي وينفرد به لأنه الأقرب إلى المتوفى وإلى الموقوف عليه أم يشاركه فيه أولاد إخوته مع أن الواقف جعل الأقربية مناط التقدم في استحقاق أهل الوقف ما بقي بعد نصيب البنت إذا كانوا عصبة ومناط التقدم إذا كانوا غير عصبة وهو إذا كانوا في
فتاوى السبكي — صفحة 466
مساهمون: علي بن عبد الكافي السبكي
ص٤٦٦