الباخرة ، أو السيارة ، أو القطار ، أثناء التوقف ، أو الحركة ، في صالة الانتظار ، أو في
الحديقة العامة ، في الطريق ، أو في مكان العمل ، أو ما شاكل ذلك .
م - 67 : إذا لم يتمكن المسافر من أداء صلاته في الطائرة أو السيارة أو القطار أو
غيرها واقفا ، صلى جالسا ، وإن لم يتمكن من التوجه للقبلة ، صلى لما يظن أنها جهة
القبلة ، وإن لم يستطع ترجيح جهة على جهة ، صلى لأي جهة كانت ، أما إذا لم يتمكن من
استقبال القبلة إلا في تكبيرة الإحرام فقط ، اقتصر في استقبال القبلة عليها ( انظر
الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 68 : يمكن سؤال مضيف الطائرة عن جهة القبلة ليسأل هو بدوره قائد الطائرة عنها ،
ويمكن الاعتماد عليه في ذلك ، إذا أوجب الوثوق ، حتى لو كان كافرا .
- كما يمكن الاعتماد على الأجهزة لتحديد جهة القبلة ، كالبوصلة مثلا ، إذا اطمأن
المسلم بصحتها .
م - 69 : إذا لم يستطع المسلم الوضوء للصلاة تيمم بدلا عن الوضوء .
م - 70 : تختلف أطوال الليل والنهار من بلد إلى بلد ، فإذا كان النهار والليل واضحان
من خلال شروق الشمس وغروبها ، فإن على المسلم الاعتماد في تحديد أوقات عبادته من
صلاة
فقه للمغتربين — صفحة 89
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٨٩