مثيرا ، والأولى تجنب مثل هذه الأمور .
م - 443 : تم الطلاق القانوني بين رجل وامرأة حسب القانون الغربي ، ولكن الرجل لا
يوافق على إعطاء الحق الشرعي ، ولا ينفق على زوجته ، ويرفض الاستجابة للوساطات
الشرعية ، فما هو موقف الزوجة ، علما بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطعا ؟
* ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيبلغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه
: إما الانفاق ، أو إجراء الطلاق الشرعي - ولو بتوكيل الغير فيه - فإن امتنع عنهما
معا ولم يمكن الانفاق عليها من ماله ، طلقها الحاكم أو وكيله .
م - 444 : هل يجوز وطء المرأة الكافرة ، كتابية أو بلا دين ، بلا عقد شرعي ، مع
العلم بأن بلدها في حالة حرب مع المسلمين إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ؟
* لا يجوز ذلك .
- 445 : زوجة غير مطيعة لأمر زوجها ، ولا تقوم بواجباتها الزوجية تجاهه ، وكذلك
تخرج دون استئذانه لتمكث عند أهلها لمدة سبعة أشهر ، ومن ثم تذهب إلى محكمة غير
إسلامية بدلا من لجوئها إلى الأحكام الشرعية الإسلامية ، وذلك لغرض الحصول على
النفقة والأولاد ، إضافة إلى الطلاق
فقه للمغتربين — صفحة 275
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٧٥