الاسلامية الغراء ، من بيع ، وشراء ، وتصدير ، واستيراد ، ومقاولات ، وغيرها .
م - 246 : يجوز الإيداع في البنوك غير الإسلامية ، أهلية كانت أو غير أهلية ، ولو
بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز أخذ الربا من غير المسلمين .
م - 247 : وإذا أراد المسلم الاقتراض من هذه البنوك ، فلا بد أن يقصد بذلك استنقاذ
المال ، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه الأصل والفائدة ، ولا يقصد الاقتراض بشرط دفع
الفائدة ، لحرمة دفع الربا .
م - 248 : يحق للمسلم ترخيص غيره باستعمال اسمه مستفيدا من اعتباره لشراء أسهم
البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان .
م - 249 : لا يجوز للمسلم شراء منتجات الدول التي هي في حالة حرب مع الاسلام
والمسلمين كإسرائيل ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 250 : يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو
بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالا أو مؤجلا .
م - 251 : تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزورة ، أو الساقطة
فقه للمغتربين — صفحة 180
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٨٠