ويمكن للمسلم تصحيح امتلاك العوائد المالية المدفوعة منهم له ، مقابل التنازل عن
حق اختصاصه بذلك اللحم لهم .
م - 241 : لا يجوز للمسلم بيع لحم الخنزير لمستحلي أكله من المسيحيين وغيرهم ، والأحوط
وجوبا عدم تقديمه لهم أيضا ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 242 : لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، ولا يجوز له
غسل الصحون ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب
الخمر فيها ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 243 : لا يجوز للمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ، أو تقديمه ، أو تنظيف أوانيه مقدمة
لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام .
أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحة إلى المال ، فهو تبرير غير
مقبول ، قال الله سبحانه وتعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا
يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ( 51 ) . وقال عز من قائل : ( إن الذين توفاهم
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم
هامش
51 - سورة الطلاق : آية 3 .