يحق للمسلم من حيث المبدأ أن يباشر مختلف الأنشطة الحيوية وشتى أنواع العمل ذي
النفع العام لمصلحة من يعمل له من غير المسلمين ، فينفع نفسه وأبناء البشرية ، شرط
أن لا تحرم ذلك العمل الشريعة الإسلامية الغراء ، ولا يحصل من جرائه ضرر بمصالح
إخوانه المسلمين ، ولا خدمة لمصالح ومخططات أعداء الاسلام والمسلمين .
ويحسن بي هنا أن أذكر قرائي الكرام بالأحكام الشرعية التالية :
م - 239 : لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه أمام أي انسان ، سواء أكان مسلما أم كافرا
، فإذا كان العمل الذي يقوم به المسلم مذلا لنفسه أمام غير المسلم ، فلا يجوز له
ممارسة ذلك العمل المذل .
م - 240 : يجوز للمسلم تقديم اللحوم المأخوذة من حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة
الشرعية إلى المستحلين له من مسيحيين ويهود وغيرهم ، كما يجوز له العمل في إعداد
هذا اللحم وطبخه لهم .
فقه للمغتربين — صفحة 177
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٧٧