عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة
جاهلا بأنها مغشوشة أو مزورة .
م - 252 : لا يجوز للمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها ( اللوتري ) ، إذا كان شراؤه لتلك
الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك
الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضي إسلاميا ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية
الأيتام ، وغير ذلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جدا تحققه في
دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية
مشاريع خيرية حسب مفهومها .
وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ
( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 253 : يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب
والفيل والأسد والدب ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محللة
جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ، ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من
هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
فقه للمغتربين — صفحة 181
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٨١