م - 210 : نحن المسلمين في أوروبا نشتري الأحذية والأحزمة وغير ذلك من الملبوسات
المصنوعة من الجلود التي يحتمل كونها جلودا لذبائح غير مذكاة ، وقد تكون مستوردة
من دول إسلامية ، أو مأخوذة من مسالخ إسلامية هنا ( حيث يوجد عدد محدود منها في
بريطانيا على سبيل المثال ) ، هل نحكم بطهارة هذه الجلود على فرض احتمال كونها
مستوردة من دول إسلامية ، أو من محل لذبح اللحم على الطريقة الإسلامية ، وإن كان
هذا الاحتمال ضعيفا ؟
* إذا كان الاحتمال ضعيفا بحيث يطمئن بخلافه ك 2 % لم يعتد به ، وإلا فلا مانع
من البناء على الطهارة ، والله العالم .
م - 211 : يفتي الفقهاء بحرمة لبس الحرير الطبيعي الخالص ، فهل يمكن للرجل لبس
الحرير الممزوج بغيره إذا كان ذلك الملبوس ربطة عنق ؟
ثم هل يحرم على الرجل لبس ربطة العنق إذا كانت مصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص ؟
* لا يحرم لبس الربطة وإن كانت من الحرير الخالص لأنها مما لا يمكن ستر العورة بها .
وأما الممزوج بغيره بحيث خرج عن اسم الحرير الخالص ،
فقه للمغتربين — صفحة 163
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٦٣