م - 199 : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان غير الاسلامية ، والمشكوك أنها
مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية ، طاهرة ، وتجوز الصلاة فيها .
م - 200 : الحذاء المصنوع من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، لا
ينجس الرجل التي فيه الا مع البلل الناقل للنجاسة ، فلو تعرقت الرجل وامتص الجورب
العرق فلم يصل إلى جلد الحذاء النجس ، لم تتنجس الرجل ، ولم يتنجس الجورب .
م - 201 : تجوز الصلاة بالقمصلة الجلدية أو القبعة الجلدية أو الحزام الجلدي
المصنوع في البلدان غير الاسلامية ، والمشترى من محلات بيع غير إسلامية ، إذا
احتملنا أن هذه الحاجيات مصنوعة من جلد حيوان محلل الأكل ، مذبوح وفق قواعد
الذباحة الشرعية ، كما مر ذلك في الفقرة الثانية من هذا الفصل ( أنظر الاستفتاءات
الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 202 : لا يجوز للرجال لبس الذهب ، سواء أكان خاتما ، أم حلقة زواج ، أم ساعة
يدوية ، أم غير ذلك في الصلاة وغير الصلاة ، ويجوز لهم لبس المطلي منها بماء الذهب
، إذا عد ذلك الطلاء لونا لا أكثر .
م - 203 : يجوز للرجال لبس ما يسمى بالذهب الأبيض .
فقه للمغتربين — صفحة 161
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٦١