م - 196 : لا تجوز الصلاة في الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة
كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى ، كما لا تجوز على الأحوط وجوبا في جلود
الحيوانات غير المفترسة المحرمة الأكل ، كالقرد والفيل ، وإن كانت الجلود المذكورة
طاهرة فيما إذا كان الحيوان مذكى ، أو احتمل كونه مذكى .
نعم يجوز لبس الحزام منه ونحوه مما لا يمكن ستر العورة به .
أما إذا لم نحتمل ذلك ، بل تأكدنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذكى ، فهي نجسة
ولا تجوز الصلاة فيها ، حتى في الحزام ونحوه مما يلبس ، ولا يمكن ستر العورة به على
الأحوط ، وكذلك إذا كان احتمال كونه مذكى احتمالا ضعيفا لا يعتني به العقلاء ك
2 % .
م - 197 : الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيات والتماسيح في البلدان غير
الإسلامية ، والمعروضة في محلات بيع غير ! سلامية طاهرة ، ويجوز بيعها وشراؤها
واستعمالها فيما تشترط فيه الطهارة .
م - 198 : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان الإسلامية ، والمعروضة في البلدان
غير الإسلامية ، محكومة بالطهارة وجواز الصلاة فيها .
فقه للمغتربين — صفحة 160
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٦٠