م - 204 : يجوز للنساء لبس الذهب دائما حتى في الصلاة .
م - 205 : لا يجوز للرجل لبس الحرير الطبيعي الخالص ، لا في الصلاة ولا في غيرها ،
إلا في موارد خاصة نصت عليها كتب الفقه .
م - 206 : يجوز للنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة .
م - 207 : يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريرية المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من
الحرير الطبيعي أو الصناعي ، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ ( أنظر الاستفتاءات الملحقة
بهذا الفصل ) .
- كما يجوز لهم لبس الحرير الطبيعي الممزوج بغيره من المنسوجات الأخرى كالقطن
والصوف والنايلون وغيرها إذا كان المزيج بمقدار لا يصدق عليه الحرير الخالص ، وكذا
المشكوك بكونه ممزوجا بها كذلك ، وتجوز لهم الصلاة فيه .
م - 208 : لا يجوز للرجل التزيي بزي المرأة على الأحوط وجوبا .
م - 209 : لا يجوز للمسلمين التزيي بالزي المختص بالكفار على الأحوط وجوبا .
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالملابس وإجابات سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :
فقه للمغتربين — صفحة 162
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٦٢