م - 166 : يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها
أيضا على الأحوط وجوبا ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 167 : يحق للمسلم ارتياد الأماكن التي يقدم فيها الخمر مع الطعام ، شرط أن لا
يؤدي ذلك إلى ترويج عمل هذه المطاعم ولكن لا يأكل من مائدة يشرب عليها الخمر ، ولا
يجلس عليها على الأحوط وجوبا .
ولا مانع من الجلوس على مائدة أخرى مجاورة لمائدة من يشرب الخمر .
م - 168 : ذكرت في الفصل الثالث الخاص بالطهارة والنجاسة أن الكحول بجميع أنواعه
سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب أم غيره طاهر ، وبالتالي فالطعام الذي دخل الكحول في
تركيبه طاهر ، والسوائل التي أذيبت فيها طاهرة أيضا ، وهكذا ( أنظر الاستفتاءات
الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 169 : يقول بعض المتخصصين بدراسة وتربية الأسماك : أن السمك الخالي من القشر
( الفلس ) غالبا ما يقتات على فضلات البحر ، فهو منظف للبحر من أدرانه وأوساخه
وقاذوراته .
م - 170 : يقول بعض الباحثين المتخصصين : بأن اخراج الدم من
فقه للمغتربين — صفحة 145
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٤٥