وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالا أو مؤجلا .
5 - تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزورة ، أو الساقطة عن
الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع إليه العملة
جاهلا بأنها مغشوشة أو مزورة .
6 - يحق للإنسان في الغرب فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه مع
اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممولا من قبل الحكومة أو الأهالي
غير المسلمين .
7 - يجوز أخذ المال من البنك الذي تموله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين
بقصد الاستنفاذ لا الاقتراض . ولا يضر الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع
أصل المال لا الاقتراض . ولا يضر الأخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل
المال والزيادة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فتاوى بخط سماحة السيد مد ظله في حوزة المؤلف .
وانظر : فقه المغتربين / 180 وما بعدها .