مسألة 2 - : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات الجارية مع البنوك
الحكومية في الدول الإسلامية تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي ، فلا
تصح من دون إجازته . وقد أجاز سماحة السيد - حفظه الله - معاملاتها تلك إذا
كانت جامعة للشرائط المعتبرة فيها شرعا .
وهنا بعض التطبيقات لتحديد ما له صلة وما لا صلة له وصلتنا منه حفظه الله :
- هل يجوز العمل في البنك لإدخال البيانات ومنها مقدار الفائدة الربوية ؟
الجواب : لا يجوز على الأحوط .
- موظفة في بنك حكومي تقوم بتدقيق الحسابات فتخبر بالديون التي للبنك على
البنوك الأخرى ، فيقوم البنك بدوره بوضع فوائد ربوية على البنك المدين ؟
الجواب : التدقيق في الحسابات إذا كانت تتضمن المعاملات الربوية عمل غير
جائز ولا يجوز أخذ الأجرة عليه . نعم إخبار الموظفة البنك الموظف بأن له
دينا على بنك آخر وقيام البنك بتسجيل فوائد على البنك الآخر فهو ليس بمحرم ،
ويجوز لها أخذ الأجرة عليه .
- ما حكم تدريس مادة محاسبة البنوك حيث يتم خلالها شرح العمليات الربوية
التي تقوم بها البنوك ؟
الجواب : يجوز في حد ذاته .
فقه الحضارة — صفحة 91
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٩١