المجهول مالكه فيقبضه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط ، ثم يتصرف
فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه ، فإذا رجع البنك في نهاية المدة إلى موقع
الكمبيالة وألزمه بدفع قيمتها ، جاز له الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع إذا
كان قد وقع الكمبيالة بأمر وطلب منه .
فقه الحضارة — صفحة 89
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٨٩