( 8 )
الحوالات الداخلية والخارجية
مسألة 20 : الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين من ذمة المحيل إلى
ذمة المحال عليه ، ولكنها - هنا - تستعمل في الأعم من ذلك ، وفيما يلي
نماذج للحوالات المصرفية :
الأول : أن يصدر البنك صكا لعملية بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو
الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك ، وعندئذ يأخذ البنك منه
عمولة معينة إزاء قيامه بهذا الدور ، والظاهر جواز أخذه هذه العمولة ، لأن
للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض ، فيجوز له أخذ
عمولة إزاء تنازله عن هذا الحق وقبول وفاء دينه في ذلك المكان .
الثاني : أن يصدر البنك صكا لشخص يحق له بموجبه أن يتسلم مبلغا عينا
من بنك آخر في الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه ، نظرا لعدم وجود رصيد
مالي للشخص عنده ، ويأخذ البنك عمولة معينة إزاء قيامه بهذا العمل .
والظاهر أنه يجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره صكا من
فقه الحضارة — صفحة 75
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٧٥