( 7 )
بيع السندات
السندات : صكوك تصدرها جهات مخولة قانونا بقيمة اسمية معينة مؤجلة إلى
مدة معلومة ، وتبيعها بالأقل منها ، مثلا يبيع السند الذي قيمته الاسمية
مائة دينار بخمسة وتسعين دينارا نقدا على أن يؤدي المائة بعد سنة مثلا ،
وقد تتولى البنوك عملية البيع ، وتأخذ على ذلك عمولة معينة .
مسألة 18 : هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين :
1 - أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين دينارا -
في المثال المذكور - وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدة المحددة وفاء
لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة على القرض ، وهذا ربا محرم .
2 - أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجلة الدفع إلى سنة مثلا
بخمسة وتسعين دينارا نقدا .
وهذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق ، ولكن صحته بيعا محل إشكال
كما سبق .
فقه الحضارة — صفحة 73
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٧٣