معاملة مجهول المالك ، فلا يجوز التصرف فيها من دون مراجعة الحاكم الشرعي .
مسألة 8 : ما تقدم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهلية والحكومية
في الدول الإسلامية ، وأما البنوك التي يقوم غير محترمي المال من الكفار
بتمويلها - أهلية كانت أم غيرها - فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على
الفائدة ، لجواز أخذ الربا منهم على الأظهر .
وأما الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام ، ويمكن التخلص منه بقبض
المال من البنك لا بقصد الاقتراض بل استنقاذا ، فيجوز له التصرف فيه بلا
حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي .
فقه الحضارة — صفحة 63
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٦٣