وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام . أما إذا كانت لها فائدة
محللة ولو قليلة لم يجب تغيرها ( 1 ) .
ومع الوضوح المتقدم في تحريم اللعب بآلات القمار ، وتحريم التجارة بها
والصنع لها ، فقد وجهت لسماحة السيد دام علاه استفتاءات حولها فأجاب :
1 - ما حكم اللعب بالشطرنج بالآلة المتعارفة ؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان
اللعب عن طريق جهاز الكمبيوتر الذي يستخدم الرموز والأشكال بدل الآلة
المتعارفة ؟
* اللعب به حرام مطلقا ولو بدون رهان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بالآلة
المتعارفة ، أو عن طريق جهاز الكمبيوتر إذا كان اللعب بين شخصين ، وأما إذا
كان الطرف الآخر هو الجهاز فالأحوط وجوبا تركه .
2 - ما هي الضابطة في كون الآلة محرمة ومن آلات القمار ؟ هل هو الإعداد
والاتخاذ للقمار أو استعمال العرف ؟ وهل يفرق في العرف بين كونه عرفا لمجتمع
خاص ، أو عرفا عالميا ؟
* الضابط أن تعد فعلا آله للقمار ، ويكفي كونها آله له في مجتمع خاص ( 2 )
ليكون حراما هناك ، وإن لم يعد في مجتمع آخر قمارا جاز هناك .
هامش
( 1 ) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 7 وما بعدها .
( 2 ) المستحدثات من المسائل الشرعية / 27 .