شرح
تقصيري بطلت صلاته ، وإلا فإن كان الاخلال بالقراءة صحت صلاته ، لحديث ( 1 )
لا تعاد بناءا على عدم اختصاصه بالناسي كما تقدم .
وإن كان بزيادة الركوع فالأحوط الإعادة ، لما تقدم من إن زيادة الركوع عن
غير علم وعمد وإن كان مقتضى الحديث عدم مبطليتها إلا أن الاحتياط بالإعادة لا
يترك فراجع .
نعم في خصوص مورد التداعي في الائتمام كلام سيأتي إن شاء الله تعالى .
وقد حكم الشيخ الأعظم - قده - فيما لو نوى الائتمام بشخص فبان غير إمام
كالمأموم أو غير مصل بأنه إن حصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد وعد منه ترك
القراءة بطلت صلاته .
وقد استدل - ره - بعموم قوله : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( 2 ) .
وبخبر السكوني الوارد في الرجلين المتداعيين للمأمومية الدال على بطلان
صلاتهما ( 3 ) ، فإن كلا منهما قد نوى الائتمام بمن تبين إنه غير إمام .
ثم ذكر معارضته مع صحيح زرارة المروي في الكتب الثلاثة فيمن يصلي مع
قوم مصلين غير ناو للصلاة ثم أحدث الإمام فأخذ بيد الرجل فقدمه عليهم قال
تجزئ القوم صلاتهم ( 4 ) المعتضد بما ورد في إمام تبين كونه يهوديا ( 5 ) فإن اليهودي غير
مصل في الحقيقة .
وأجاب عن المعارضة : بتخصيص الصحيحة وما في معناها بما إذا تحققت صورة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب القراءة حديث 5 .
( 2 ) المستدرك باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 وبمضمونه أخبار كثيرة في الوسائل .
( 3 ) الوسائل باب 29 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 39 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب 37 من أبواب صلاة الجماعة .