تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
الخامس : الركوع ، ويجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف والآيات ، وهو ركن ، ويجب أن ينحني قدرا تصل كفاه إلى ركبتيه .
شرح
( الخامس ) من أفعال الصلاة ( الركوع ، ويجب ) بالضرورة ( في كل ركعة ) بل هو من مقومها ( مرة ) واحدة ( إلا في الكسوف والآيات ) فإنه يجب في كل ركعة منها خمس ركوعات على ما سيأتي في محله . ( وهو ركن ) في الصلاة تبطل بالاخلال به عمدا وسهوا للاجماع والروايات ، بل تبطل بزيادته عمدا وسهوا أما عمدا فلأدلة بطلان الصلاة بالزيادة ، وأما سهوا فللإجماع ، لحديث لا تعاد وتفصيل الكلام في ذلك يأتي في محله إن شاء الله تعالى ( ويجب ) فيه أمور : الأول : ( أن ينحني قدرا تصل كفاه إلى ركبتيه ) أما وجوب الانحناء فلا ريب فيه لأنه عبارة عن الركوع ، وأما التحديد فهو المشهور ، واستدل له بصحيح حماد المتضمن لفعل إمامنا الصادق ( ع ) تعليما لحماد وفيه : ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه - إلى أن قال - يا حماد هكذا صل ( 1 ) . وبما رواه الجمهور عن أنس قال رسول الله ( ص ) : إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك ( 2 ) . وبصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : وتمكن راحتيك من ركبتيك الحديث ( 3 ) . ونحوه ما في صحيحه الآخر عنه ( ع ) ( 4 ) . ولكن لا بد من حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينة قول الإمام الباقر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 1 . ( 2 ) المعتبر ص 179 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب الركوع حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 9 | السيد محمد صادق الروحاني