تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ووقتها من زوال الشمس .
شرح

وقت صلاة الجمعة

( ووقتها من زوال الشمس ) الذي هو أول صلاة الظهر كما عرفته في محله فلا تصح قبل الزوال بلا خلاف فيه عن أحد ، وعن الشيخ في الخلاف : أنه أسند القول بجواز أن يصلي الجمعة عند قيام الشمس إلى المرتضى - ره - ويدل على ما اخترناه تبعا للمشهور ظاهر الكتاب والروايات المستفيضة كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ( 1 ) . وخبر محمد بن أبي عبد عمير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة يوم الجمعة فقال : نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها ( 2 ) . ورواية علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالت الشمس فصل الفريضة ( 3 ) ونحوهما غيرهما . وأما القول المنسوب إلى السيد - ره - فقد استدل له بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ( 4 ) . وفيه : أولا : أن الظاهر أن المراد بنصف النهار أول الوقت حين تزول الشمس وثانيا : أنه لو سلم ظهورها فيما ادعى لا بد من التصرف فيها وحملها على ما ذكر للروايات المتقدمة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث 16 . ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث 16 . ( 4 ) الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 149 | السيد محمد صادق الروحاني