تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الثاني تكبيرة الاحرام
شرح
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لمن دخل فيها وأقيمت الجماعة . والكلام فيه موكول إلى محله من مبحث الجماعة . السادس : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواضع التخيير . السابع : العدول من التمام إلى القصر إذا قصد الإقامة وشرع فيها ثم بدا له وبنى على عدم الإقامة أو تردد فيها . الثامن : العدول من القصر إلى التمام لمن قصد في أثناء الفريضة إقامة عشرة أيام . وسيأتي الكلام في هذه الموارد في صلاة المسافر إن شاء الله تعالى .

في تكبيرة الاحرام

( الثاني ) من أفعال الصلاة : ( تكبيرة الاحرام ) وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا لأنها مفتاح الصلاة وبها افتتاحها كما في جملة ( 1 ) من النصوص . وجزئيتها للصلاة وكونها واجبة مما لا ريب فيه ولا خلاف ، نعم حكي عن بعض المخالفين : القول بخروجها من الصلاة ، وعليه فيتحقق الدخول في الصلاة بمجرد الشروع فيها ، كما لا يخفى ، كما أنه لا خلاف في أن حرمة المنافيات إنما تكون بعد اتمام التكبيرة ، وأورد عليه : بأن مقتضى اطلاق ما دل على حرمة المنافيات في الصلاة ثبوت حرمتها من أول التكبيرة . وقد تفصى عن ذلك شيخنا الأعظم الأنصاري ره بأن الفراغ من التكبيرة كاشف عن كونها جزءا من الأول جمعا بين المقدمات الثلاث أعني : حصول التحريم بمجموع التكبير ، وتحريم المنافيات في الصلاة ، وكون جزء الجزء جزءا فلو أتى بالمنافي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام .