تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وهي ركن
شرح
في وسط التكبيرة لا يكون ما أتى به جزء الصلاة فلم يأت بالمنافي في الصلاة . أقول : ليس هذا التفصي أولى من أن يقال إن اطلاق ما دل على حرمة المنافيات وضعا وتكليفا يقيد بما دل على عدم حرمتها قبل تمامية التكبيرة .

تكبيرة الاحرام من الأركان

( وهي ركن ) تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا وسهوا بلا خلاف ، بل اجماعا كما عن غير واحد . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال ( عليه السلام ) : يعيد ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته فقال ( عليه السلام ) : إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن ( 2 ) . وموثق عمار : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة قال ( عليه السلام ) : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح ( 3 ) . ونحوها غيرها . وبإزائها طائفتان من النصوص : الأولى : ما تدل على أنه لا تبطل الصلاة إذا كان من نيته أن يكبر : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 7 .