تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
وفيه : أولا : أنه ضعيف السند لأن في طريقه العلوي وهو مهمل ، والديلمي المجهول حكما وموضوعا . وثانيا : أن الظاهر من قوله ( إذا كان مما يؤكل ) كونه مرتبطا بالجواب عن السؤال الثاني ، فيكون مفاد الخبر : اختصاص التذكية بما يكون مأكول اللحم ، فيعارض مع النصوص الأخر فيطرح . وثالثا : لو أغمض عن ذلك وسلم كونه راجعا إلى صدر الكلام بملاحظة ما في ذيله من التعليل بأنه نهى عن كل ذي ناب ومخلب ، يوجب ظهوره في المانعية ولا أقل من الاجمال . فتحصل : أن مقتضى الأدلة مانعية ما لا يؤكل لا شرطية ما يؤكل . أقسام النهي السادس : إن النهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه بعد عدم كونه نهيا تحريميا تكليفيا ، وكونه ارشادا إلى المانعية يدور أمر ما يستفاد منه من المانعية بين أن تكون انحلالية بأن يكون كل فرد من أفراد ما لا يؤكل متصفا بالمانعية استقلالا ، وبين أن تكون ثابتة ، لصرف وجود الطبيعة المنطبق على أول الوجودات ، فيكون المعتبر مجموع التروك الخارجية ، فلو اضطر إلى لبس فرد من الأفراد يسوغ له لبس غيره ، وبين أن تكون ثابتة لمجموع الوجودات ، وبين أن يكون المعتبر في الصلاة أمرا بسيطا متحصلا من ترك الأفراد الخارجية لا سبيل إلى الأخيرين ، أما الأول منهما : فلأن لازمه صحة الصلاة فيما وقعت في بعض الأفراد المعلومة وهو بديهي البطلان ، وأما الثاني منهما : فلأنه خلاف ظهور الأدلة ، فإن ظاهرها دخل ما تضمنها بنفسه في