أو بالمسلمة إذا كان ذميا ، أو بمن أكرهها عليه محصنا كان أو غير محصن
عبدا أو حرا مسلما أو كافرا
شرح
فغاية ما هناك الاجمال .
وعليه : فلا دليل على جواز قتل من زنى بغير المحرمات النسبية ، وما دل ( 1 ) على
تنزيل الرضاع منزلة النسب يختص بالنكاح ولا يشمل المقام كما مر في محله .
نعم في خصوص الزنا بزوجة الأب دل النص ( 2 ) على الرجم والأصحاب عملوا
به فضعفه منجبر بالعمل ، فيعمل به .
بيان حد اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة
( أو بالمسلمة ) يعني أنه يقتل الزاني بالمسلمة ( إذا كان ذميا ) بل مطلق الكافر كارهة أو مطاوعة ( أو بمن أكرهها عليه محصنا كان أو غير محصن عبدا أو حرا مسلما كان أو كافرا ) بلا خلاف في المقامين بل إجماعا فيهما على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر كالانتصار والغنية والرياض والجواهر وغيرها . ويشهد له في الأول : موثق حنان بن سدير عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن يهودي فجر بمسلمة ؟ قال - عليه السلام - : " يقتل " ( 3 ) . بل الظاهر كما أفتى به الشيخان والحلي والمصنف وغيرهم أنه يقتل وإن أسلم ، لاطلاق الموثق ولخبر جعفر وهو طويل : في نصراني فجر بمسلمة ثم أسلم بعد ما أريد إقامة الحد عليه ؟ فكتب - عليه السلام - : " يضرب حتى يموت " ولما سئل عن وجهه ، كتب :هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع كتاب النكاح .
( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب حد الزنا حديث 9 .
( 3 ) الوسائل باب 36 من أبواب حد الزنا حديث 1 .