تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
أو بالمسلمة إذا كان ذميا ، أو بمن أكرهها عليه محصنا كان أو غير محصن عبدا أو حرا مسلما أو كافرا
شرح
فغاية ما هناك الاجمال . وعليه : فلا دليل على جواز قتل من زنى بغير المحرمات النسبية ، وما دل ( 1 ) على تنزيل الرضاع منزلة النسب يختص بالنكاح ولا يشمل المقام كما مر في محله . نعم في خصوص الزنا بزوجة الأب دل النص ( 2 ) على الرجم والأصحاب عملوا به فضعفه منجبر بالعمل ، فيعمل به .

بيان حد اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة

( أو بالمسلمة ) يعني أنه يقتل الزاني بالمسلمة ( إذا كان ذميا ) بل مطلق الكافر كارهة أو مطاوعة ( أو بمن أكرهها عليه محصنا كان أو غير محصن عبدا أو حرا مسلما كان أو كافرا ) بلا خلاف في المقامين بل إجماعا فيهما على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر كالانتصار والغنية والرياض والجواهر وغيرها . ويشهد له في الأول : موثق حنان بن سدير عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن يهودي فجر بمسلمة ؟ قال - عليه السلام - : " يقتل " ( 3 ) . بل الظاهر كما أفتى به الشيخان والحلي والمصنف وغيرهم أنه يقتل وإن أسلم ، لاطلاق الموثق ولخبر جعفر وهو طويل : في نصراني فجر بمسلمة ثم أسلم بعد ما أريد إقامة الحد عليه ؟ فكتب - عليه السلام - : " يضرب حتى يموت " ولما سئل عن وجهه ، كتب :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع كتاب النكاح . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب حد الزنا حديث 9 . ( 3 ) الوسائل باب 36 من أبواب حد الزنا حديث 1 .