تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
وموثق البصري عنه - عليه السلام - : " إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة " ( 1 ) . وصحيح الكناني عنه - عليه السلام - : في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة ( 2 ) ونحوها غيرها . ثانيتهما : ما دل على أنه يجلد كل واحد منهما دون الحد كصحيح حريز عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إن عليا - عليه السلام - وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا " ( 3 ) . وخبر الشحام عنه - عليه السلام - : في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف ؟ قال - عليه السلام - : " يجلدان مائة مائة غير سوط " ( 4 ) ونحوهما غيرهما . وربما يجمع بينهما تارة بحمل نصوص المائة على التقية ، وأخرى على علم الإمام بالزنا ، وثالثة على من عزره الإمام دفعتين ، ولكن الحمل على التقية يتم مع عدم امكان الجمع وعدم وجود غيره من المرجحات السابقة على ذلك ، والأخيرين جمعان تبرعيان لا شاهد لهما بل موثق البصري يشهد بخلاف الأول . والصحيح أن يقال : إن نصوص المائة أعرض الأصحاب عنها فهي ساقطة عن الحجية ولا بأس بحملها على التقية ، وقد ورد نظيرها في رجلين أو امرأتين يوجدان في لحاف واحد وفي الرجلين ( 5 ) رواية مشعرة بكون ذلك للتقية . وأما المائة إلا سوط فلم أجد قائلا بتعينها بل المشهور بين الأصحاب عدم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا . ( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا . ( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 404 | السيد محمد صادق الروحاني