شرح
وموثق البصري عنه - عليه السلام - : " إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت
عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة " ( 1 ) .
وصحيح الكناني عنه - عليه السلام - : في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا
مائة مائة ( 2 ) ونحوها غيرها .
ثانيتهما : ما دل على أنه يجلد كل واحد منهما دون الحد كصحيح حريز عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إن عليا - عليه السلام - وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل
واحد منهما مائة سوط إلا سوطا " ( 3 ) .
وخبر الشحام عنه - عليه السلام - : في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف ؟ قال - عليه
السلام - : " يجلدان مائة مائة غير سوط " ( 4 ) ونحوهما غيرهما .
وربما يجمع بينهما تارة بحمل نصوص المائة على التقية ، وأخرى على علم الإمام
بالزنا ، وثالثة على من عزره الإمام دفعتين ، ولكن الحمل على التقية يتم مع عدم امكان
الجمع وعدم وجود غيره من المرجحات السابقة على ذلك ، والأخيرين جمعان تبرعيان لا
شاهد لهما بل موثق البصري يشهد بخلاف الأول .
والصحيح أن يقال : إن نصوص المائة أعرض الأصحاب عنها فهي ساقطة عن
الحجية ولا بأس بحملها على التقية ، وقد ورد نظيرها في رجلين أو امرأتين يوجدان في
لحاف واحد وفي الرجلين ( 5 ) رواية مشعرة بكون ذلك للتقية .
وأما المائة إلا سوط فلم أجد قائلا بتعينها بل المشهور بين الأصحاب عدم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا .
( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا .
( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا .
( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا حديث 2 .