ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط ، ولو كان بحد لم يسقط ، ولو أقر ثم
تاب تخير الإمام
شرح
التقدير إلا بما دون الحد ، ولا بأس بحمل نصوصها على إرادة المائة إلا سوط فما دون
الحد بقرينة فتوى الأصحاب .
وأما ما عن المقنعة والإسكافي من التحديد في طرف الأقل بالعشرة فلا وجه له كما
لا وجه لما عن بعضهم من التحديد بالثلاثين فما فوق .
لو أقر بالزنا ثم أنكر
( ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط ) عنه بلا خلاف بل عليه الاجماع له وللصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم " ( 1 ) . وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - : في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ؟ فقال : " إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة " ، قلت : فإن أقر على نفسه بحد يجيب فيه الرجم أكنت راجمه ؟ قال : " لا ولكن كنت ضاربه الحد " ( 2 ) ، ومثله صحيحا ( 3 ) محمد والكناني ، وصحيحه ( 4 ) الآخر ، ومرسلا ( 5 ) جميل . ( و ) منها يستفاد أنه ( لو كان ) الاقرار ( ب ) موجب ( حد ) ثم جحد ( لم يسقط ولو أقر ) بموجب حد ( ثم تاب ) عنه ( تخير الإمام ) في الإقامة عليه والعفو عنه رجما كان أو غيره بلا خلاف إلا عن الحلي في الرجم ، واستدل له بمرسل البرقي وخبر تحف العقول الآتيين ، وهما وإن كانا مطلقين شاملين لصورة الرجوع والتوبة وعدمهما ، لكنه يقيدهامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 - 1 - 2 - 4 - 5 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 - 1 - 2 - 4 - 5 .
( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 - 1 - 2 - 4 - 5 .
( 4 ) الوسائل باب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 - 1 - 2 - 4 - 5 .
( 5 ) الوسائل باب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 - 1 - 2 - 4 - 5 .