تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الفصل السابع في حد الزنا و
شرح
الفصل السابع في حد الزنا قال : ( الفصل السابع في حد الزنا ) وهو مما أجمع أهل الملل على تحريمه حفظا للنسب ، بل من الأصول الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة ، قال الله تعالى : ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ) ( 1 ) وقال سبحانه : ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) ( 2 ) وقال عز شأنه : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ) الخ ( 3 ) وأما النصوص فهي أكثر من أن تحصى في المقام . ولا اشكال ولا كلام في أنه يجب الحد مع ثبوت الزنا بالشرائط الآتية بل هو من ضروريات الدين ، قال الله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( 4 ) ، وستمر عليك في ضمن المباحث الآتية جملة من النصوص الدالة عليه .

ما يتحقق به الزنا

( و ) النظر في هذا الفصل يقع في أمور ثلاثة : الموجب ، والحد ، واللواحق .
هامش
( 1 ) سورة بني إسرائيل آية 32 . ( 2 ) سورة الفرقان آية 68 . ( 3 ) سورة الممتحنة آية 12 . ( 4 ) سورة النور آية 2 .