شرح
الأول : تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان مقدر خمسة وعشرين سوطا ( 1 ) .
الثاني : من تزوج أمة على حرة ودخل بها قبل الإذن ضرب اثني عشر سوطا ونصفا
ثمن حد الزاني ( 2 ) .
الثالث : المجتمعان تحت إزار واحد مجردين مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على
قول ( 3 ) .
الرابع : من افتض بكرا بإصبعه ، قالوا : يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين أو إلى
ثمانين ( 4 ) .
الخامس : الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد أو إزار مجردين يعزران من عشرة
إلى تسعة وتسعين ( 5 ) ، قاله المفيد .
ولكنه كما اعترف به في المسالك أنه لا تقدير في غير الأولين إذ الباقي يرجع فيما
بين الطرفين إلى رأي الحاكم كما يرجع إليه في تقدير غيره ، ثم إن عد الأولين من التعزير
لا الحد إنما هو من جهة ما في دليليهما من إطلاقه عليه وكون المراد به ما يقابل الحد غير
معلوم ، ولذا عده بعضهم في الحدود ، والأمر سهل .
والأصل في مشروعية الحد والتعزير ولزومهما ، الكتاب والسنة ( 6 ) والاجماع
وتفاصيلهما في الآيات والأخبار كثيرة لكثرة أفرادهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب بقية الحدود .
( 2 ) الوسائل باب 49 من أبواب حد الزنا .
( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا .
( 4 ) راجع الوسائل باب 39 من أبواب حد الزنا وباب 4 من أبواب حد السحق .
( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا .
( 6 ) ستأتي الإشارة إليها في ضمن المسائل الآتية .