تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
الأول : تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان مقدر خمسة وعشرين سوطا ( 1 ) . الثاني : من تزوج أمة على حرة ودخل بها قبل الإذن ضرب اثني عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني ( 2 ) . الثالث : المجتمعان تحت إزار واحد مجردين مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول ( 3 ) . الرابع : من افتض بكرا بإصبعه ، قالوا : يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين أو إلى ثمانين ( 4 ) . الخامس : الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد أو إزار مجردين يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين ( 5 ) ، قاله المفيد . ولكنه كما اعترف به في المسالك أنه لا تقدير في غير الأولين إذ الباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم كما يرجع إليه في تقدير غيره ، ثم إن عد الأولين من التعزير لا الحد إنما هو من جهة ما في دليليهما من إطلاقه عليه وكون المراد به ما يقابل الحد غير معلوم ، ولذا عده بعضهم في الحدود ، والأمر سهل . والأصل في مشروعية الحد والتعزير ولزومهما ، الكتاب والسنة ( 6 ) والاجماع وتفاصيلهما في الآيات والأخبار كثيرة لكثرة أفرادهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب بقية الحدود . ( 2 ) الوسائل باب 49 من أبواب حد الزنا . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا . ( 4 ) راجع الوسائل باب 39 من أبواب حد الزنا وباب 4 من أبواب حد السحق . ( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا . ( 6 ) ستأتي الإشارة إليها في ضمن المسائل الآتية .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 373 | السيد محمد صادق الروحاني