تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
قال - عليه السلام - : " المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم " ( 1 ) ، ونحوه مرسل الفقيه ( 2 ) . ومنها النبوي المروي في معاني الأخبار : " لا تجوز شهادة خائن - إلى أن قال : - ولا القانع مع أهل البيت " بضميمة تفسير الصدوق القانع مع أهل البيت بالرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ( 3 ) . ومنها خبر العلا بن سيابة عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " كان أمير المؤمنين - عليه السلام - لا يجوز شهادة الأجير " ( 4 ) . ومنها صحيح صفوان عن أبي الحسن - عليه السلام - : عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أيجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال - عليه السلام - : " نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته " ( 5 ) الظاهر بسبب التشبيه والتقرير في ذلك . ومدرك الثاني العمومات والمطلقات ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " وتكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته " ( 6 ) بدعوى إرادة الكراهة بالمعنى المصطلح منها . وربما يقال : إنه لو تمت النصوص السابقة سندا ودلالة ، لزم تقييد المطلقات والعمومات بها ، ولكن يمكن أن يقال : إن النسبة بينها وبين ما دل على قبول شهادة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من كتاب الشهادات حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 32 من كتاب الشهادات حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 32 من كتاب الشهادات حديث 8 . ( 4 ) الوسائل باب 29 من كتاب الشهادات حديث 2 . ( 5 ) الوسائل باب 29 من كتاب الشهادات حديث 1 . ( 6 ) الوسائل باب 29 من كتاب الشهادات حديث 3 .