شرح
قال - عليه السلام - : " المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم
كل هؤلاء ترد شهاداتهم " ( 1 ) ، ونحوه مرسل الفقيه ( 2 ) .
ومنها النبوي المروي في معاني الأخبار : " لا تجوز شهادة خائن - إلى أن قال : - ولا
القانع مع أهل البيت " بضميمة تفسير الصدوق القانع مع أهل البيت بالرجل يكون مع
القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ( 3 ) .
ومنها خبر العلا بن سيابة عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " كان أمير المؤمنين - عليه
السلام - لا يجوز شهادة الأجير " ( 4 ) .
ومنها صحيح صفوان عن أبي الحسن - عليه السلام - : عن رجل أشهد أجيره على
شهادة ثم فارقه أيجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال - عليه السلام - : " نعم ، وكذلك العبد إذا
أعتق جازت شهادته " ( 5 ) الظاهر بسبب التشبيه والتقرير في ذلك .
ومدرك الثاني العمومات والمطلقات ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه
السلام - : " وتكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد
مفارقته " ( 6 ) بدعوى إرادة الكراهة بالمعنى المصطلح منها .
وربما يقال : إنه لو تمت النصوص السابقة سندا ودلالة ، لزم تقييد المطلقات
والعمومات بها ، ولكن يمكن أن يقال : إن النسبة بينها وبين ما دل على قبول شهادة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من كتاب الشهادات حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 32 من كتاب الشهادات حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 32 من كتاب الشهادات حديث 8 .
( 4 ) الوسائل باب 29 من كتاب الشهادات حديث 2 .
( 5 ) الوسائل باب 29 من كتاب الشهادات حديث 1 .
( 6 ) الوسائل باب 29 من كتاب الشهادات حديث 3 .