تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وكذا الزوجان
شرح
واستدل للأول بخبر السكوني عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - : " إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر " ( 1 ) . وفيه : مضافا إلى عدم عمل الأصحاب به وأخصيته من المدعي أنه يدل على لزوم ضم شاهد آخر إلى الأخ وليس فيه تقييد بالأجنبي ، فالظاهر أنه لأجل اكمال العدد .

الصداقة والزوجية لا تمنعان من قبول الشهادة

الثامنة : الصحبة والصداقة وإن كانتا مؤكدتين والضيافة والزوجية لا يمنع شئ منها من قبول الشهادة ، فتقبل شهادة كل من المصطحبين لصاحبه ( وكذا الزوجان ) والصديقان والضعيف ، وعن غير واحد دعوى الاجماع في الجميع . ويشهد بذلك مضافا إليه وإلى إطلاق الأدلة ، نصوص خاصة في الزوجين والضيف ، لاحظ صحيح الحلبي عن الصادق - عليه السلام - : " تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها " ( 2 ) . وصحيح عمار بن مروان عنه - عليه السلام - : عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال - عليه السلام - : " إذا كان خيرا جازت شهادته معه لامرأته " ( 3 ) . وموثق سماعة في حديث سألته : عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال - عليه السلام - : " نعم " ، والمرأة لزوجها ؟ قال - عليه السلام - : " لا ، إلا أن يكون معها غيرها " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من كتاب الشهادات حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 25 من كتاب الشهادات حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 25 من كتاب الشهادات حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 25 من كتاب الشهادات حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 301 | السيد محمد صادق الروحاني