وكذا الزوجان
شرح
واستدل للأول بخبر السكوني عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - : " إن
شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر " ( 1 ) .
وفيه : مضافا إلى عدم عمل الأصحاب به وأخصيته من المدعي أنه يدل على لزوم
ضم شاهد آخر إلى الأخ وليس فيه تقييد بالأجنبي ، فالظاهر أنه لأجل اكمال العدد .
الصداقة والزوجية لا تمنعان من قبول الشهادة
الثامنة : الصحبة والصداقة وإن كانتا مؤكدتين والضيافة والزوجية لا يمنع شئ منها من قبول الشهادة ، فتقبل شهادة كل من المصطحبين لصاحبه ( وكذا الزوجان ) والصديقان والضعيف ، وعن غير واحد دعوى الاجماع في الجميع . ويشهد بذلك مضافا إليه وإلى إطلاق الأدلة ، نصوص خاصة في الزوجين والضيف ، لاحظ صحيح الحلبي عن الصادق - عليه السلام - : " تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها " ( 2 ) . وصحيح عمار بن مروان عنه - عليه السلام - : عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال - عليه السلام - : " إذا كان خيرا جازت شهادته معه لامرأته " ( 3 ) . وموثق سماعة في حديث سألته : عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال - عليه السلام - : " نعم " ، والمرأة لزوجها ؟ قال - عليه السلام - : " لا ، إلا أن يكون معها غيرها " ( 4 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من كتاب الشهادات حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 25 من كتاب الشهادات حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 25 من كتاب الشهادات حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 25 من كتاب الشهادات حديث 3 .